إجابة سؤال

سؤال

قال المصنف رحمه الله : يحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة إلا ممن له الجمع بنيته ومشتغل بشرط لها يحصل قريبا ، انتهى . معلوم أن جمع التأخير يكون في الظهر للعصر والمغرب للعشاء ، لكن الظهر والمغرب لا وقت ضرورة لها ، فهل المقصد أنه يجوز تأخير الظهر مثلا إلى وقت ضرورة العصر والمغرب إلى وقت ضرورة العشاء ؟

إجابة

مقصود المصنف أن من له الجمع ونوى كون الجمع تأخيرا جاز له فعل الصلاة الأولى في وقت الصلاة الثانية وليس المراد أنه له فعلها في وقت الضرورة من الصلاة الثانية. وليس قوله: "إلا ممن له الجمع" استثناء من وقت الضرورة بل هو استثناء من قوله: "ويحرم تأخيرها". وقول المصنف: "يحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة إلا ممن له الجمع بنيته" معناه يحرم تأخير الصلاة إلى وقت الضرورة ومن باب أولى إلى خروج وقتها، وفيه تنبيه بالأدنى على الأعلى، وعبارة المقنع: "ولا يجوز لمن وجبت عليه الصلاة ‌تأخيرها ‌عن ‌وقتها إِلا لمن ينوي ‌الجمع"، ونحوه في زاد المستقنع.

المستوى
مبتدئ
المادة
أخصر المختصرات
عرض الكل