إجابة سؤال
سؤال
شيخنا مسألة النية في التيمم مسألة ليست بواضحة لي أحتاج إلى مساعدتكم لأفقه هذه المسألة؟ هل أنا إذا أردت أن أصلي فأنوي أتيمم لاستباحة الصلاة أو إذا أردت أن أمسح القرآن أن أنوي أتيمم لاستباحة مس المسحف أو إذا أردت أن أطوف حول الكعبة أن أنوي أتيمم لاستباحة الطواف وكيف إذا أردت أن أصلي وأنا جنب كيف أنوي هذا بعض المسألة وغيرها من المسألة أحتاج إلى المساعدة والتوصيح منكم شيخنا.
إجابة
حياكم الله نعم هو كما ذكرت من لم يجد الماء ودخل وقت صلاة -كالظهر مثلا- وأراد أن يصلي، فإنه يتيمم وينوي بتيممه استباحة صلاة الظهر، ويصلي بهذا التيمم ما شاء من فروض ونوافل، ويجوز له أن يطوف به وأن يمس المصحف ويصنع ما يشاء من عبادات بهذا التيمم، حتى يخرج وقت صلاة الظهر، فإذا خرج وقت صلاة الظهر ودخل وقت صلاة العصر بطل تيممه فيجب عليه أن يتيمم مرة أخرى وينوي بتيممه استباحة صلاة العصر، وهكذا... ومن كان على جنابة فإنه ينوي بتيممه استباحة الصلاة من الجنابة ثم يصلي. وإن كان على جنابة وحدث فيصح له أن ينوي استباحة الصلاة من الجنابة والحدث جميعا بتيمم واحد. والخلاصة أن عندنا نيتين في التيمم: نية ما يُتيمم عنه، من حدث أكبر أو أصغر. ونية ما تستبيحه بهذا التيمم، كاستباحة الصلاة والطواف ومس المصحف. والله أعلم.
- المستوى
- متوسط
- المادة
- أخصر المختصرات